<br> <font size="5">حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل
مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر
رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من
رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر
والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج
الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .<br>
• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد
وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و
الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما
الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن
عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده
ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .<br>
• حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن
الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو
أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .<br>
• حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : "
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو
والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن
.<br>
• جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من
طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر
في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير
والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .<br>
• وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن
نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا
يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح
أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".<br>
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .<br>
• مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .<br>
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل
ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة
والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .<br> <br>
• المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .<br>
• تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض
الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن
كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك
الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .<br>
• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد
آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في
تحريم نقلها</font>